تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الجواب : لا دية على الشعر الزائد والمزروع ( الصناعي ) وان كان يحرم قلعه بدون إذن صاحبه وعليه أن يتحمّل أضرار الشعر الصناعي وزرعه . ( السّؤال 1621 ) : إذا قلع شعر شخص دون أن يستأصله من جذره بل بقي الجذر سالماً فهل على الشعر المقطوع دية ؟ الجواب : إذا كان من المناطق التي يرغب الإنسان بالاحتفاظ بشعرها كالحاجبين والمحاسن وشعر الرأس فعليه أرش .

دية العين :

( السّؤال 1622 ) : في صراع بين شخصين أصاب أحدهما عين الآخر ولكن العلاج والرقاد في المستشفى أدّى إلى شفائها . من ناحية أخرى كانت المحكمة قد حكمت على الضارب بدفع دية مقدار مليونا تومان . فنظراً إلى أنّ العين قد شفيت فما يكون الوجه الشرعي لأخذ الدية ؟ الجواب : لا نعلم شيئاً عن حكم المحكمة ، ولكنّ لكلّ ضرر ديةً وأن شفي فيما بعد .

دية الأنف :

( السّؤال 1623 ) : يرجى الإجابة على السؤالين التاليين : 1 - هل لكسر عظم . . . الأنف دية أم أرش ؟ إذا كان له دية فهل يحتسب على أساس كسر عظم العضو ذي الدية الكاملة ؟ 2 - كيف يتمّ احتساب الأرش علماً بأنّه لا يوجد غلمان ولا جواري ( عبيد أو إماء ) في الوقت الحاضر ؟ الجواب : إذا تلف الأنف بالكامل فله دية كاملة وإلّا فله أرش والمقصود بالأرش احتساب النسبة المئوية من عيب العضو وتلفه من مجموع الدية . فإذا كان عيب العضو بمقدار 25 % مثلًا فتدفع له 25 % من دية ذلك العضو ، وليس معيار الأرش القياس بالغلمان والجواري ( العبيد والإماء ) . ( السّؤال 1624 ) : إذا أدّت الضربة إلى انكسار قصبة الأنف ( الجزء اللين المرن الموجود على