دية المرحوم ؟ وكيف أدفعها ؟
الجواب : إذا كنت السائق وكنت مقصّراً فعليك الدية ولا يمنع تعلّق الدية بالمقصّر أن تكون الجادّة زلقة وما شابه ذلك . وإذا كنت عاجزاً عن الدفع فيبقى في ذمّتك على أن تدفعه تدريجياً . وإذا كان المعمول أن يؤمّن على جميع سيارات الدوائر بالتأمين على الركّاب وقد قصّرت الدائرة في ذلك وكنت مستغفلًا فيه ، فالدائرة مسؤولة بمقدار التأمين وإلّا فليست مسؤولة .
( السّؤال 1599 ) : هل أنّ دية الرجل والمرأة متساوية إذا كانا من أهل الكتاب ؟
الجواب : دية المرأة في جميع الأحوال نصف دية الرجل .
( السّؤال 1600 ) : في اشتباك جماعي قتل شخص شخصين أحدهما عمداً والآخر بغير عمد . فكيف يتمّ تحصيل دية القتل غير العمد بعد القصاص عن قتل العمد ؟ ومن الذي يتحمّلها ؟
الجواب : إذا كان القتل شبه عمد فتؤخذ الدية من أمواله .
( السّؤال 1601 ) : إذا قتل مسلم شخصاً من أهل الكتاب الذمّيين عمداً فهل حكمه القصاص أم الدية ؟
الجواب : لا قصاص عليه إلّا إذا استغلّ هذا الحكم وكرّر العمل أكثر من مرّة فيصار إلى القصاص .
( السّؤال 1602 ) : إذا قتل الكافر الذمّي مسلماً غير عامد ، فهل عليه الدية أم القصاص ؟ وما مقدار الدية ؟
الجواب : عليه دية كاملة .
دية أعضاء البدن :
( السّؤال 1603 ) : بما أنّ دية الصدمات الملحقة بالمرأة تجعل نصفاً إذا بلغت ثلث الدية الكاملة ، فما يكون الحكم في الحالات التالية إذا الحق بها عدد من الجراح والصدمات :
1 - إذا كانت جميع الإصابات ناجمة عن ضربة واحدة وفي دفعة واحدة وكانت الدية أكثر من ثلث الدية الكاملة .