تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وان كنت في ضائقة مالية لا أملك إلّا الدار التي أسكنها في الوقت الحاضر . أرجو إرشادي في هذا الأمر . الجواب : يجوز لك التنازل عن حقّك باعتبارك زوج القتيلة ، أمّا ما يخصّ حقّ الصغار وهم أطفال القتيلة فعليك الانتظار حتّى يكبروا فيقرّروا . فان قرّروا القصاص فعليهم أن يدفعوا ربع الدية ويظهر أنّهم عاجزون عن ذلك . لذا فمن الطبيعي أن يرضوا بالدّية . وإذا كانت ابنتك تملك مالًا خاصّاً بها فعليها أن تعطي سهمهم من الدية وإلّا فيبقى في ذمّتها ويمكن ملاحقتها بها عند التمكين . وإذا عفى عنها الأطفال بعد البلوغ والرشد فكلّ شيء ينتهي . ( السّؤال 1597 ) : استشهد أحد العلماء مع ابنه الشاب الذي كان مجاهداً في جبهات الحقّ على الباطل على يد عناصر مجاميع التخريب حيث قتلوا أحدهما واصطنعوا مشهد حادث مرور وألحقوا به ضربات بعد القتل ، أمّا الآخر فخنقوه في ماء ضحل ولم تتابع ملفّاتهم للأسف الشديد فإذا افترضنا أنّ أولياء الدم عفوا عن القصاص ( نظراً لتوصية القرآن الكريم بأولويّة العفو ) فما حكم الدية والكفّارات ؟ الجواب : إذا صرف أصحاب الدم النظر عن القصاص فلهم أن يشرطوه بالدّية ( أقلّ منها أو أكثر ) ويشترط في ذلك موافقة القاتل والقاتلين فإن لم يوافقوا فلا يجوز إلّا القصاص . وإذا عفوا بشكل مطلق فلا تتعلّق بهم دية ويجب دفع كفّارة القتل العمد في جميع الأحوال لأنّه لا يوجد في زماننا إلّا شيئان . أمّا دية الإضرار بجسد القتيل فتتعلّق به ويجب إنفاقها في المبرات . ( السّؤال 1598 ) : أنا موظّف في مديرية الطرق والنقل في المحافظة المركزيّة وكانت تحت تصرّفي سيارة أقضي بها شؤون الدائرة وتعرّضت إلى حادث في طريق أراك - شازند في إحدى الواجبات الإداريّة وكان معي أحد الزملاء فأصيب إصابة بالغة مات على أثرها بعد 52 يوماً من الغيبوبة ، وقرّر الخبير أنّ المقصّر هو السائق . والسيارة ليست مؤمّنة بالتأمين على الركاب ، والآن تطالب عائلة المرحوم بالدّية . فهل يجوز أن تكون سيارة الدائرة غير مؤمّن عليها خصوصاً إذا كان عملها خارج المدينة ؟ والحال أنّ دائرة التأمين قد ضمنتني في الأيام الأولى لغرض إخراجي من السجن ولكنّها تدّعي الآن أنّها غير مؤمّنة . فهل أتحمّل أنا