تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
التفصيلي بوقوع الجريمة من أحدهما بالتعيين ويقبلون بإجراء القسامة عليه ، أو أنّهم يدّعون العلم الإجمالي ويقبلون بإجراء القسامة على أحدهما بلا تعيين . فهل تعتبر هذه الفروض من قبيل اللوث ؟ إذا افترض ذلك ، فعلى من يقع الحكم من المتّهمين بإجراء القسامة ؟ الجواب : يجوز إقامة القسامة في الحالتين إذا تحقّقت مقدّمات اللوث بالنسبة لأحد الشخصين تفصيلًا أو إجمالًا . والأمر واضح في حالة التعيين ، أمّا في حالة إقامة القسامة على أحدهما فيلزم كلّ واحد منهما بدفع نصف الدية ، هذا إذا أنكر الاثنان وأقسما على ذلك . ( السّؤال 1557 ) : إذا حصل نزاع بين جماعة : 1 - إذا ضرب وجرح بعضهم بعضاً وثبت الاشتباك لدى المحكمة ولكن الجميع أنكر أنّه ضرب وجرح الآخر ولم يكن بمقدور أي مضروب تعيين من الحقّ به الجرح المعيّن بل يقسّم بأنّ هذه الجراح سببها هؤلاء ، فهل تثبت القضيّة بالقسامة ؟ وإذا كان كذلك ، فما تكون نتيجتها ؟ الجواب : تثبت القضيّة بالقسامة ويلزم الأشخاص - على فرض السؤال - بدية الجروح ولمّا لم يكن الضارب معيّناً فتقسّم الدية بينهم بالتساوي . 2 - على الفرض أعلاه ، إذا لم يكن أصل الاشتباك محرزاً بل حصل الظنّ به ، فما الحكم ؟ الجواب : يجب إحراز أصل الاشتباك إمّا بالبيّنة أو الإقرار أو القسامة . 3 - إذا أحرزت المحكمة أنّ جماعة ضربت شخصاً معيّناً وجرحته ولم تعلم من هو مسبّب كلّ جرح من الجراح ولم يقدر المضروب على التعيين كذلك ، فما حكمه ونتيجته ؟ الجواب : تقسّم الدية على الجميع . 4 - وهل للقرعة موضع في هذه الحالة ؟ الجواب : لا موجب للقرعة في مثل هذه الحالات . ( السّؤال 1558 ) : إذا ثبتت الدية بالقسامة في قتل الخطأ المحض فمن يكون المسؤول عن دفعها ؟ الجواب : الدية في مثل هذه الحالات على العاقلة . ( السّؤال 1559 ) : هل تثبت بالقسامة الجراح التي عيّن لها الشرع ارشاً ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 414 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان