الاحتمال وإلغاء القسم ؟
الجواب : على فرض المسألة ، القاضي مكلّف بظاهر الحال إلّا إذا علم خلافه .
( السّؤال 1549 ) : هل يجوز القصاص من عدد من المتّهمين بواسطة القسامة ؟
الجواب : إذا استوفت القسامة الشروط فلا بأس فيه مع ردّ فاضل الدية .
( السّؤال 1550 ) : هل يجوز تنفيذ القسامة واللوث في غير الجراح والقتل وقطع الأعضاء كالضرب غير الجارح ( الكدمات والاحمرار والاسوداد ) كذلك ؟
الجواب : تجري القسامة في الحالات المذكورة أعلاه كذلك .
( السّؤال 1551 ) : هل تسمع قسامة غير المسلمين الساكنين في البلاد الإسلاميّة على المسلمين ؟
الجواب : قسامة غير المسلم على المسلم غير مسموعة .
( السّؤال 1552 ) : إذا اكتشف قتيل مجهول الهوية في مكان عام وبعد التحقيق والكشف وجّهت السلطات القضائيّة الاتّهام إلى شخص ما بوجود قرائن ظنّية من حالات اللوث ولم يعرف للقتيل ولي للدم ، فمع من تكون القسامة ؟ إذا كانت مع ولي أمير المسلمين فما هي طريقتها ؟
الجواب : يعتبر حاكم الشرع وليّه ومع وجود اللوث يصار إلى القسامة .
( السّؤال 1553 ) : قتل شخص في مشاجرة جماعية على أثر إصابته بحجر في رأسه ، وحكم على المتّهم بقصاص النفس رغم إنكاره وذلك لوجود قرائن ظنّية شخصية وتنفيذ القسامة من قبل أولياء الدم . ولكن الديوان الأعلى نقض الحكم الصادر لعدم مراعاته أصول المحاكمة والقضاء . وحكمت شعبة أخرى في المحكمة على المتّهم بقصاص النفس لاعتقادها بأنّ الأدلّة الموجودة في الملفّ تفيد العلم القطعي وصادق الديوان الأعلى على الحكم ، وبعد الاستئذان عند تنفيذ الحكم اعترف ابن المتّهم بارتكابه الجريمة وقال : إنّه أراد أن يضرب بالحجر شخصاً كان قد جرح أحد أقربائه بشدّة ولكن الحجر أصاب القتيل الذي كان واقفاً إلى جنبه . فعلى فرض أنّ العمل الذي قام به أي من الشخصين ( المتّهم الأوّل المحكوم بالقصاص والمعترف ) قاتل نوعاً وصحّة ادّعاء المقرّ بقصده ضرب شخص آخر بالنظر
الفتاوى الجديدة — صفحة 412
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٢