( السّؤال 1541 ) : الأمثلة المذكورة في باب اللوث كالشاهد الواحد أو وجود العداوة هل يصدق اللوث تعبّداً ، أم في حالة حصول الظنّ ؟
الجواب : يجري حكم اللوث في حالة حصول الظنّ .
( السّؤال 1542 ) : ما هو ملاك صدق اللوث : هل هو حصول الظنّ الشخصي أم النوعي ؟
الجواب : الملاك حصول الظنّ الشخصي للقاضي والأحوط وجوباً أيضاً وجود الأمارة النوعية .
( السّؤال 1543 ) : إذا حصل الظنّ لدى القاضي بوقوع القتل غير العمدي من قبل المتّهم ، ولكن المدّعي ( ولي الدم ) يدّعي قتل العمد ويقبل بإقامة القسامة على وقوع القتل العمدي ، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث ؟
الجواب : لا تكون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد .
( السّؤال 1544 ) : إذا حصل الظنّ لدى القاضي بأنّ أحد المتّهمين هو القاتل ( في حالة القتل ) أو الجارح ( في حالة الجرح ومقطع العضو ) فهل هذا من حالات اللوث ؟
الجواب : ظنّ القاضي مشروط بوجود الأمارة ويثبت اللوث بالنسبة لأحد المتّهمين في حالة وجود تلك الأمارات .
( السّؤال 1545 ) : في موضوع القسامة مع اللوث ، هل يستطيع أولياء الدم إثبات عمديّة القتل والاقتصاص بالقسامة بالرغم من إنكار المتّهم ؟
الجواب : يمكن إثبات القصاص بالقسامة في قتل النفس .
( السّؤال 1546 ) : في موضوع القسامة ، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد وإقامة القسامة ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تدّعي ولكن القسامة يجب أن تكون من الرجال .
( السّؤال 1547 ) : هل يلزم حصول العلم لدى القاضي بالقتل في القسامة ، أم يجب أن يحكم مع وجود اللوث والقسامة ؟
الجواب : لا يشترط علم القاضي في هذه الحالة .
( السّؤال 1548 ) : إذا احتمل القاضي تواطؤ المقسمين مع المدّعي فهل يجوز له العمل بهذا
الفتاوى الجديدة — صفحة 411
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١١