وطواف الحج ، فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك .
( السّؤال 425 ) : إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً واضطر لاستنابة شخص آخر ، فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله ؟
الجواب : على النائب أن يؤدي الطواف بكامله .
( السّؤال 426 ) : فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة ، هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض ، أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة ؟
الجواب : يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي .
( السّؤال 427 ) : ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف ؟
الجواب : يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة وهو : إذا رأت المضطربة - وهي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر ولكن ليس لها عادة معينة - الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض ، وإذا رأته أكثر من عشرة أيام وكان له بعض علامات الحيض ولم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً ، وإذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها ( إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة ) ، أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام .
( السّؤال 428 ) : إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف ، فمس جسم امرأة بشهوة وتلذذ من هذا التماس ، فهل يكون إشكال في طوافه ؟
وما تكليفه ؟ وهل ثمّة فرق بين الطواف المستحب والواجب ؟
الجواب : لا يضر الطواف ، وإذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه ، ولكنه آثم قطعاً .
الفتاوى الجديدة — صفحة 112
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٢