( السّؤال 429 ) : ما حكم من انقطع طوافه ، أو قطعه هو لأداء صلاة الفريضة في حالتي تجاوز نصف الطواف وعدمه ؟
الجواب : يجوز ، بل يستحب قطع الطواف من أجل ادراك فضيلة صلاة الفريضة أو صلاة الجماعة ، ثمّ اكمال الطواف بعد الصلاة بطواف الأشواط المتبقية ، ولا اعتبار لتجاوز النصف .
( السّؤال 430 ) : إذا انتبه بعد اكمال أعمال حج التمتع إلى أنه كان واجباً عليه غسل مس الميت وانه لم يؤد غسلًا واجباً آخر ، فهل يصح حجّه ؟
الجواب : حجّه صحيح ، والاحتياط الواجب أن يعيد طوافي التمتع والنساء ، وكذلك السعي والتقصير فإذا تعذّر عليه ذلك يتخذ نائباً .
( السّؤال 431 ) : إذا خرج من الاحرام بعد التقصير في العمرة المفردة أو عمرة التمتع ، وانتبه بعد أيّام وقبل الاحرام الثاني إلى أنه لم يكن على طهر أثناء الطواف وصلاته ، فهل يجب عليه أن يلبس ثياب الاحرام مرة أخرى ، أم يجوز له إعادة الطواف والصلاة بثيابه العادية .
الجواب : لا يجب عليه لبس ثياب الاحرام .
( السّؤال 432 ) : هل يجوز لمن نوى لاحرام الحج وتحققت نيته أن يطوف طوافاً استحبابياً ؟
الجواب : الاحتياط أن يترك الطواف الاستحبابي ، أمّا إذا كان قد طاف الطواف المستحب فلا ضرر على حجّه .
( السّؤال 433 ) : هل يجب بالتأكيد أن يكون المطاف في حدود البيت ومقام إبراهيم ، أم يجوز الطواف خارج الحد في غير حالات الضرورة ؟
الجواب : يجوز مطلقاً .
( السّؤال 434 ) : إذا كنت أحمل معي كيساً للبول الذي يخرج منّي أثناء الحركة ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 113
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٣