أحكام الأطعمة والأشربة
( المسألة 2256 ) : لحم الغنم والبقر والإبل الأهلية ، وكذا الغنم والبقر والضأن والحمار والغزال الوحشي حلال ، ولكن لحم الفرس ، والبغل والحمار مكروه .
ولحم الحيوانات المفترسة عامّة ، وكذا الفيل والأرنب والحشرات حرام .
( المسألة 2257 ) : لحم الطيور ذوات المخالب حرام ، وكذا يحرم لحم الطيور التي تبقى أجنحتها مبسوطة حين الطيران ، أو يكون صفيفها ( أي بسط أجنحتها حين الطيران ) أكثر من دفيفها ، امّا الطيور التي لها دفيف دائم ، أو يكون دفيفها أكثر من صفيفها ، فلحمها حلال ، ومن هذا القبيل أنواع الحمام والقمري والقبج ولكن لحم الهدهد مكروه .
( المسألة 2258 ) : إذا قطع من الحيوان قطعة وهو حي سواء كانت شحماً أو لحماً حرم أكلها .
( المسألة 2259 ) : يحرم أكل 14 عضواً من الحيوان المحلّل ( على الأحوط وجوباً في بعضها ) :
1 - الدم .
2 - القضيب .
3 - الفرج .