تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
( المسألة 2079 ) : للزواج المؤقت بعد انتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في كتاب الطلاق ، وللأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج كافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم ، ويرثون من امّهم وأبيهم وأقربائهم وان كان الزوجان ( بالزواج المؤقت ) لا يتوارث أحدهما من الآخر .

أحكام النظر

( المسألة 2080 ) : نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام ، سواء كان بقصد اللذّة ، أو بدون هذا القصد ، وهكذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي ، ولكن لا إشكال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفّيها إلى الرسغ إذا لم يكن بقصد اللذّة ، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية ، وهكذا لا إشكال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشيء من اليدين والرجلين . ( المسألة 2081 ) : يجوز النظر إلى الصبية غير البالغة إذا لم يكن بقصد التلذّذ ، ولم يخش من الوقوع في الحرام بالنظر إليها ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا ينظر إلى مثل فخذها وبطنها المستور عادة . ( المسألة 2082 ) : يجب أن تستر المرأة جسدها ، وشعرها عن الأجانب من الرجال ، والأحوط استحباباً أن تسترهما من الصبي غير البالغ الذي يشخّص بين الحسن والقبيح ويميّز بين الجيّد والردىء ، والذي وصل إلى حدّ يكون نظره نظراً شهوانياً ، ولكن لا يجب ستر الوجه والكفّين إلى الرسغ . ( المسألة 2083 ) : يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر ولو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ذلك ، سواء كان من المحارم أو من غير المحارم ، وسواء كان المنظور إليه رجلًا أو امرأة ، والأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ ، المميّز ، ولكن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر .