أحكام المحجورين
( المسألة 1909 ) : لا ينفذ تصرّف الصغير غير البالغ شرعاً في ماله وعلامات البلوغ أحد ثلاثة أمور : ( الأوّل ) إتمام خمسة عشر سنة قمرية في الذكر وتسع سنوات قمرية في الأنثى ( الثاني ) خروج المني ( الثالث ) نبات الشعر الخشن على العانة .
( المسألة 1910 ) : نبات شعر اللحية والشارب وغلظة الصوت لا تعتبر علامات للبلوغ إلّا إذا أوجب اليقين بحصول البلوغ .
( المسألة 1911 ) : المجنون والسفيه أي الذي ينفق أمواله هدراً ولا يستطيع الاحتفاظ بها لا يمكنهما التصرّف بأموالهما بل يجب أن يكون تصرّفهما تحت نظر وليّهما .
( المسألة 1912 ) : التاجر الذي أفلس في كسبه وعمله ، يعني من ازدادت قروضه على رأس ماله الموجود وطلب الدائنون من الحاكم الشرعي أن يمنعه من التصرّف في أمواله فبعد حكم الحاكم ليس له الحقّ في التصرّف في أمواله .
( المسألة 1913 ) : المجنون الأدواري لا يصحّ تصرّفه في أوقات جنونه .
( المسألة 1914 ) : يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من