5 - يجب تعيين حصّة كلّ من الطرفين كالنصف والثلث من الثمرة وأمثالهما ، فلو اشترط في العقد أن تكون حصّة المالك مثلًا طن من الثمار والباقي للعامل بطلت المعاملة .
6 - يجب العقد على المساقاة قبل ظهور الثمرة ، فلو تعاقدا على ذلك بعد ظهورها وقبل نضجها فإن كان قد بقيت الحاجة لحفظ الأشجار وسقيها وتسميمها فالمساقاة صحيحة وإلّا بطلت ، وإن كانت الحاجة إلى أعمال من قبيل قطف الثمار وحفظها فالعقد صحيح ولكنّه ليس من المساقاة .
( المسألة 1901 ) : إذا كانت المساقاة على أصل نبتة البطيخ والخيار وأمثالها وتمّ عدد قطف الثمرة وتشخيص سهم كلّ واحد منهما فالعقد صحيح حتّى لو لم يكن من المساقاة .
( المسألة 1902 ) : الأشجار التي لا تحتاج إلى السقي بل تستفيد من ماء المطر أو رطوبة الأرض فإن احتاجت إلى أعمال أخرى كتقليب الأرض وتسميدها وتسميمها بحيث يؤدّي ذلك إلى كثرة الثمر أو جودته فالمساقاة صحيحة .
( المسألة 1903 ) : عقد المساقاة لازم من الطرفين ، فلا يجوز فسخ المعاملة إلّا برضى الطرفين ، وكذلك لو شرط ضمن العقد حقّ الفسخ لأحدهما أو كليهما جاز ذلك ، ولو ذكر شرط في عقد المساقاة ولم يكن ذلك الشرط عملياً ولم يتمكّن الطرف الذي كان شرط لصالحه من إجبار الطرف الآخر على قبوله أمكنه فسخ المعاملة .
( المسألة 1904 ) : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة ، وأمّا لو مات العامل فإذا كان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة وإن لم يشترط ذلك قام وارثه مقامه .
( المسألة 1905 ) : يجب تعيين الأعمال التي ينبغي على كلّ طرف أن يقوم بها
رسالة توضيح المسائل — صفحة 356
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٦