تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

أحكام الوكالة

( المسألة 1915 ) : الوكالة : هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلًا أن يوكّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا اجتمعت الشرائط صحّت المعاملة والوكالة . ( المسألة 1916 ) : من جملة شرائط الوكالة أن يكون الوكيل والموكّل عاقلين وبالغين ورشيدين ( الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلّا بحساب ) ويجب أن تكون الوكالة عن قصد واختيار . ( المسألة 1917 ) : يجوز إنشاء صيغة الوكالة باللغة العربية أو بلغة أخرى وكذلك تصحّ بالمعاطاة أي أن يعمل عملًا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وكيلًا له ويعمل الثاني عملًا يدلّ على القبول ( مثلًا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له ويقبل الثاني ) فالوكالة صحيحة . ( المسألة 1918 ) : لو وكّل شخصاً في عمل في بلد آخر وأرسل إليه كتاب الوكالة وقبل ذلك فالوكالة صحيحة حتّى لو وصل إليه كتاب الوكالة بعد مدّة وطبعاً تكون أعمال الوكيل صحيحة بعد وصول كتاب الوكالة إليه وقبوله . ( المسألة 1919 ) : لا تصحّ الوكالة في الأعمال المحرّمة أو في الأمور التي لا يقدر الوكيل على أدائها شرعاً وعقلًا مثلًا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمكنه أن يكون وكيلًا عن شخص آخر في إجرائها .
رسالة توضيح المسائل — صفحة 361 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي