تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
( المسألة 1920 ) : لو وكّل شخصاً في كلّ أعماله أو بعضها المعيّن ( مثلًا ما يرتبط بأمواله ) صحّت الوكالة ولكن إذا لم يعيّن نوع العمل وأوكل من يقوم بذلك فالوكالة باطلة . ( المسألة 1921 ) : ينعزل الوكيل بعزل الموكّل له فإذا عزل وكيله فبعد وصول الخبر إليه ينعزل ، فلو قام بعمل قبل وصول خبر عزله إليه فعمله صحيح ، وأمّا الوكيل فإنّه يمكنه أن يعزل نفسه متى شاء حتّى مع غيبة الموكّل . ( المسألة 1922 ) : ليس للوكيل أن يوكّل غيره في أداء ما وكّل إليه إلّا أن يأذن له الموكّل في ذلك بأن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عن الوكيل فحينئذ يجوز له التوكيل والعمل في حدود إذنه . ( المسألة 1923 ) : لو وكّل الوكيل شخصاً عن موكّله بإذنه فلا يجوز للوكيل عزل الثاني ، فلو مات الوكيل الأوّل أو عزله الموكّل لم تبطل وكالة الثاني ، ولكن لو وكّل الوكيل شخصاً عن نفسه بإذن الموكّل جاز للموكّل والوكيل الأوّل عزل الوكيل الثاني فلو مات الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني . ( المسألة 1924 ) : إذا وكّل شخص جماعة عن عمل على أن يكون لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده جاز لكلّ منهم أن ينفرد به ، ولو مات أحدهم لم تبطل وكالة الآخرين ، فلو قال أنّكم وكلائي بمجموعكم لم يجز الانفراد لأحدهم بالعمل فلو مات أحدهم بطلت وكالة الآخرين . ( المسألة 1925 ) : إذا مات أو جنّ الوكيل أو الموكّل بطلت الوكالة حتّى لو عقل المجنون بعد ذلك والأحوط بطلان الوكالة بالجنون الأدواري ولكنّ الإغماء الموقت لا يبطل الوكالة . ( المسألة 1926 ) : إذا جعل الموكّل للوكيل مالًا يجب دفعه إليه بعد إتمام العمل .