قبل المعاملة كتعمير القنوات أو مضخّة الماء على البئر وكذلك تهيئة الأسمدة ووسيلة نفث السموم وغيرها فلو كانت هناك قاعدة عرفية كفى ذلك .
( المسألة 1906 ) : إذا اتّضح أنّ المساقاة باطلة فثمار البستان للمالك ولكن يجب عليه دفع أجرة المثل للعامل .
( المسألة 1907 ) : إذا دفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما فإن لوحظت في هذه المعاملة جميع الجهات فالمعاملة صحيحة حتّى لو لم يكن اسمها مساقاة .
( المسألة 1908 ) : يصحّ التعدّد في من يقوم بالمساقاة ، أي أنّ مالك البستان يضع البستان في اختيار عدّة أشخاص ويمضي معهم عقد المساقاة .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 357
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٧