حدث في الأرض عيب أو نقص ضمن الزارع .
( المسألة 1893 ) : لا يجوز للمالك أو الزارع فسخ المزارعة بدون رضى الطرف الآخر ، ولكن لو شرط لأحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز ذلك طبقاً للعقد .
( المسألة 1894 ) : لا يبطل عقد المزارعة بموت أحد الطرفين والورثة تقوم مقام من مات منهما ، ولكن لو مات الزارع واشترط في العقد مباشرته بطلت المزارعة ، فلو مات بعد ظهور الزرع وجب إعطاء الورثة حصّته ولكنّ الورثة لا يمكنهم إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه إلّا أن يكون في إزالته ضرر لهم .
( المسألة 1895 ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن كان البذر للمالك فالزراعة والمحصول له ويجب له دفع أجرة المثل للزارع ولو كان البذر للزارع فالزرع والمحصول له ويجب عليه دفع أجرة المثل للأرض لمالكها فإن لم يرض ببقاء الزرع في أرضه إلى تمام المدّة وجب على الزارع إزالته إلّا أن يؤدّي ذلك إلى ضرره وكان في بقاء الزرع في الأرض مع دفع مبلغ الإجارة لا يوجب ضرراً وحرجاً على المالك .
( المسألة 1896 ) : لو بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المقبل فإن كان المالك والزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الأولى .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 353
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٣