أحكام المساقاة
( المسألة 1897 ) : المساقاة : هي المعاملة على أصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها ويربّيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمرها .
( المسألة 1898 ) : تصحّ المساقاة مضافاً إلى الأشجار المثمرة في موارد الأشجار التي ينتفع بأزهارها كشجر الورد الذي يستفاد منه في استخراج عصير الورد أو الأشجار مثل شجر الحنّاء والسدر التي يستفاد من أوراقها أو بعض الأشجار التي يستفاد من صمغها ، فكلّ هذه الموارد تكون المساقاة صحيحة ولكن في الأشجار التي لا ينتفع بها بأيّ صورة فالمساقاة باطلة .
( المسألة 1899 ) : يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد ، وكذلك يصحّ أيضاً أن يدفع المالك الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ويستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد ( ولكن يجب أن يكونا قد اتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلك ) .
( المسألة 1900 ) : للمساقاة عدّة شروط :
1 - يعتبر في المالك والفلاح البلوغ والعقل .
2 - أن لا يكونا مجبرين على هذا العمل .
3 - أن لا يكون ممنوع التصرّف في ماله .
4 - يجب أن تكون مدّة المساقاة معلومة ولو عيّن أوّلها وجعل آخرها وقت بلوغ الثمر صحّ أيضاً .