تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
يجب عليه الحجّ ، ولكن إذا بذل له عدّة أشخاص نفقات الحجّ ونفقة عياله وجب عليه الحجّ . ( المسألة 1740 ) : يجوز لكلّ شخص أن يحجّ نيابة عن شخص آخر بالأجرة بشرط أن يكون عارفاً بأحكام الحجّ سواء كان قد حجّ قبل ذلك أم لا ، ولكن لو لم يكن مستطيعاً للحجّ بنفسه لا يصحّ أن يوكل ذلك إلى غيره إلّا بإذن صاحب المال . ( المسألة 1741 ) : لا تسقط ذمّة الميّت بمجرّد استئجار شخص ليحجّ عنه إلّا إذا حصل الاطمئنان أنّه أتى بالحجّ . ( المسألة 1742 ) : يجوز الأخذ من مال الزكاة أو سهم الإمام والإتيان بالحجّ ويحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب . ( المسألة 1743 ) : من كان محتاجاً إلى الزواج ولم يكن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ . ( المسألة 1744 ) : إذا وجبت الحج على شخص ولم يحج وزالت استطاعته بعد ذلك ، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممكنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يكون أجيراً وجب ذلك . ( المسألة 1745 ) : إذا استطاع الحجّ فلم يذهب ثمّ افتقد القدرة الجسميّة بحيث لا أمل لديه على أن يحجّ بنفسه في المستقبل وجب أن ينيب عنه شخص آخر للحجّ ولكن إذا استطاع للحجّ من الناحية المالية ولم تكن لديه القدرة الجسمية على ذلك بسبب الشيخوخة أو المرض فلا يجب عليه الحجّ ولكن الأحوط المستحبّ أن ينيب شخصاً عن نفسه . ( المسألة 1746 ) : من كان قد أتى بالحجّ الواجب استحبّ له الحجّ مرّة ثانية ولكن إذا كان ازدحام الحجّاج بحدٍّ يقع الذين عليهم حجّ واجب بالعسر والحرج