وهنا جاءت كلمة ( التدحرج ) مرة واحدة ، و ( السقوط في المرمى ) مرتين ، وهو دليل واضح على المُدّعى .
39 - وجاء في كتاب « الموسوعة الفقهيّة » المطبوع في الكويت ، باب رمي الحجار :
« ويشترط حصول الجِمار في المرمى عند جمهور الفقهاء ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة ) وإن لم يبق فيه ، ولا يشترط ذلك عند الحنفية ، فلو وقع على ظهر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ وإلّا لم يجزئ » « 1 » .
40 - العلّامة ( قدس سره ) في « القواعد » يقول :
« لو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة صحّ » « 2 » .
قوله : « انحدرت على الجمرة » يشير إلى أنّ الجمرة هي بقعة الأرض التي يرميها الحجيج بالحصى ، والكلام هنا يشمل جميع الجمرات وليس خصوص جمرة العقبة .
41 - ويقول ابن فهد الحلي في « المحرّر » :
« لو وقعت على شيء ثمّ انحدرت منه إلى الجمرة ، أجزأت أيضاً » « 3 » .
وهذا أيضاً يشمل جميع الجمرات .
42 - ويقول المحقّق الحلي في « شرائع الإسلام » :
« فالواجب فيه النيّة والعدد . . . وإصابة الجمرة بها بما يفعله ، فلو وقعت على شيء وانحدرت على الجمرة جاز . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الموسوعة الفقهية - ط الكويت ، ج 15 ، ص 279 .
( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 439 .
( 3 ) . سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 3 ، ص 528 .
( 4 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 192 .