47 - ويقول الإمام أحمد المرتضى في « شرح الأزهار » :
« لا يشترط بقاء الحصى في المرمى ، فلو وقعت فيه ثمّ تدحرجت عنه لم يضرّ » « 1 » .
48 - ويقول محيي الدين النووي في « المجموع » :
« قال أصحابنا : ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ، فلو رماه فوقع في المرمى ثمّ تدحرج منه وخرج عنه أجزأه ، لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه » « 2 » .
المجموعة الخامسة وتشمل بعض متأخري الفقهاء الذين قالوا بكفاية الرمي إلى الشاخص أو إلى محل اجتماع الحصى
، وبعبارة أخرى أنّه يستفاد التخيير من كلامهم ، ومحصلة كلامهم كفاية الرمي إلى مجتمع الحصى ، ومن القائلين بهذه المسألة :
49 - الشهيد الاوّل ( قدس سره ) في كتاب « الدروس » يقول :
« والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى ، وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرّح علي بن بابويه بأنّه الأرض » « 3 » .
50 - الفاضل الأصفهاني ( قدس سره ) في « كشف اللثام » يقول في تفسير الجمرة :
« وهي المِيل المبني ، أو موضعه » « 4 » .
إنّ النقطة المهمّة التي جاءت في كلام الشهيد الثاني تتركّز في قوله : « أو
هامش
( 1 ) . شرح الأزهار ، ج 2 ، ص 122 .
( 2 ) . المجموع ، ج 8 ، ص 173 .
( 3 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 428 .
( 4 ) . كشف اللثام ، ج 6 ، ص 114 .