[ المسألة 1 : لا يعتبر في النشر ، بقاء المرأة في حبال الرجل ]
المسألة 1 : لا يعتبر في النشر ، بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة ، فأرضعت ولدا نشرت الحرمة ؛ وأن تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه ، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأول . . .
لا يعتبر في نشر الحرمة بقاء الزوجية
أقول : الكلام هنا في المرضعة المطلّقة ، أو من مات عنها زوجها وهي حامل أو مرضعة .
وللمسألة صورا كثيرة من حيث نكاحها وعدم نكاحها ، وحملها بعد النكاح ، وعدم حملها ، وزيادة لبنها بالحمل ، وعدم زيادتها .
ومن أحسن ما في المقام ما ذكره المحقق الثاني ، في جامع المقاصد ، حيث ذكر للمسألة صورا ستة :
1 - أن يكون الرضاع قبل ان تنكح زوجا غيره .
2 - أن يكون بعد تزويجها مع عدم الحمل من الثاني .
3 - أن يكون بعد الحمل وقبل الولادة واللبن بحاله .
4 - أن يكون كذلك مع زيادة اللبن .
5 - أن ينقطع اللبن انقطاعا بيّنا ومدة طويلة ثم يعود .
6 - أن يكون بعد الوضع . . .
وذكر لكل منها حكمه ، ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه . « 1 »
وذكر ابن قدامة ، في المغنى أيضا بعض هذه الصور ، « 2 » ولكن ما ذكره المحقق الثاني أحسن وأشمل .
هامش
( 1 ) . المحقق الكركي ، في جامع المقاصد 12 / 205 .
( 2 ) . عبد اللّه بن قدامة ، في المغني 9 / 208 .