أخرى ؛ وهذا جائز مع قطع النظر عن اللمس أو النظر الحرام . ولكن اللبن ليس لبن فحل المرأة ، بل لبن فحل آخر ، فيشكل نشر الحرمة منه .
وثالثة ، يكون بأخذ النطفة منها ومن زوجها ، وتركيبها خارج الرحم ، وتقويتهما بأسباب خاصة ، ثم زرعها في رحم الزوجة ؛ فهذا لبن الحلال ولبن الفحل ومستند إلى الزوج والزوجة ، ولا إشكال في نشر الحرمة منها .
* * *
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 476
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٦