ولا يحول أو مما ينقل فهو للإمام عليه السّلام كما كان للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم » . « 1 »
وظاهر هذا الكلام عام يشمل جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة ، لا خصوص أموالهم النفيسة .
وقال المحقق النراقي في المستند : « وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأراضي المعبر عنها بالقطيع ، أو من الأموال المعبر عنها بالصوافى » . « 2 » إلى غير ذلك من اشباهه وظاهرها عام .
ولكن يظهر من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة معنى أخص من ذلك ، حيث قال بعد قوله وقيل هي الجارية والفرس والغلمان : « الظاهر أنها أعم لأنها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة الا ان المراد منها غير القرى بمقابلتها بالقطائع وهي القرى والبساتين والباغات المخصوصة بالملوك » . « 3 »
وظاهره ان المراد بالصوافى خصوص الأمور الحسنة .
ولكن الذي يظهر من الأدلة هو دخول جميع أموالهم المختصة بهم في ذلك ، لان المذكور في رواية حماد وان كان صوافى الملوك ، وفي حديث داود بن فرقد قطائع الملوك ، الا ان المذكور في رواية سماعة ومحمد بن مسلم ومرسلة الثمالي : « شيء يكون للملوك » أو ما يقرب من هذه العبارة وهو عام ، بل القطائع أيضا عام تشمل جميع أراضيهم الخالصة لهم فالقول بالعموم أقوى ، ولا يعارضها ما دل على عنوان الصوافى لإمكان حملها على الغالب ، كتوصيفها في كلام المحقق الهمداني بالمنقولات النفسية ، فان هذا
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 476 .
( 2 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 92 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، المجلد 4 ، الصفحة 344 .