شرائط الإقرار
المسألة 2 - لا بد ان يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي .
ولا بد من تكراره أربعا .
وهل يعتبر ان يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفى الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس .
ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد والظاهر أن للحاكم تعزيره .
ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة .
وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق .
ولو احتاجت إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عادلان .
أقول : في هذه المسألة فروع سبعة .
أولها : اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب
، وهو من القضايا التي قياساتها معها ، فان الاقرار إذا لم يكن صريحا ولا ظاهرا خرج عن عنوان الاقرار ولم يصدق عليه ذلك .
هذا مضافا إلى دخوله في مصداق الشبهة التي تدرأ الحدود معها .
ولعل هذا هو السر في عدم تعرض كثير من الأكابر له في المقام .
هذا ولكن صرح في كشف اللثام بهذا الشرط وقال : « ويشترط في الاقرار ان