عديدة وقد أشرنا إلى غير واحد منها آنفا فراجع سنن البيهقي وسنن أبي داود وكنز العمال وغيرهما . « 1 »
وقد أشير إلى رواية ما عز في بعض رواياتنا في باب حكم الزاني إذا حرب من الحفيرة . « 2 »
ومن طرق الخاصة عدة روايات رواها في الوسائل في الباب 16 من أبواب حد الزنا والباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
1 - ما رواه جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات . « 3 »
2 - وما رواه جميل أيضا عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام قال : لا يرجم الزاني حتى يقر اربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم . « 4 »
ولا يبعد كونهما رواية واحدة حكاها الجميل تارة من دون ذيلها وأخرى مع ذيلها ، وكلتاهما واردتان في حد الرجم ( وليكن هذا على ذكر منك ) ولكنهما عامان في هذه الجهة .
3 - ما روى عن فعل امرأة رفعت امرها إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رواها تارة صالح بن ميثم عن أبيه قال : اتت امرأة مجح ( اى الحامل المقرب ) أمير المؤمنين عليه السّلام فقالت :
انى زنيت فطهرني طهرك اللّه ، وحاصلها انها راجعته أول مرة واعترفت قبل وضع حملها ثم بعد وضع حملها ثم بعد رضاعها ، ثم بعد كفالتها من ناحية بعض ، وفي ذيلها انه عليه السّلام قال اللّهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات الحديث . « 5 » وهو حديث نافع مشتمل على مكارم الإسلام ومكارم اخلاق علي عليه السّلام والتماسه الستر على
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي ، المجلد 8 ، الصفحة 226 وسنن أبي داود ، المجلد 4 ، الصفحة 147 وكنز العمال المجلد 5 ، الصفحة 226 .
( 2 ) - راجع الحديث 1 ، الباب 15 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) - الحديث 3 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا .
( 4 ) - رواها في الوسائل ، المجلد 18 ، ذيل الحديث 5 ، الباب 12 من أبواب مقدمات الحدود .
( 5 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 .