وكذا ما دلّ على حرمة الحضور في مجلس القمار مثل :
6 - ما رواه حمّاد بن عيسى قال : دخل رجل من البصريين على أبي الحسن الأوّل عليه السّلام فقال له : جعلت فداك إنّي أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ، ولكن أنظر ، فقال :
« مالك ولمجلس لا ينظر اللّه إلى أهله » « 1 » .
7 - وما رواه سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار » « 2 » .
8 - وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتّخاذها كفر .
واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير والناظر إليها كالناظر في فرج امّه ! واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإيّاك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فانّها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمّك معهم » « 3 » .
وكذا الروايات الكثيرة الواردة في تحريم اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما لا سيّما هذين الحديثين :
9 - ما رواه معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكلّ ما قومر عليه فهو ميسّر » « 4 » .
10 - ما رواه محمّد بن عيسى قال : كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمّد عليه السّلام إذ رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 240 ، الباب 103 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 241 ، ح 2 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ح 4 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 242 ، الباب 104 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .