2 - أنّه بيع لازم إذا كان الدال على المعاملة لفظا ( أي ما دلّ على التراضي ) نسبه في الحدائق إلى المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في شرح الإرشاد وصاحب الكفاية والفيض في المفاتيح وجمع من المحدثين .
وقد نقله الشهيد الثاني قدّس سرّه عن بعض مشايخه ، ولكن الذي حكاه في مفتاح الكرامة هكذا : وفي الكفاية أن قول المفيد غير بعيد ، وهو خيرة مجمع البرهان والمفاتيح ونقله في الحدائق عن الشيخ سليمان البحراني « 1 » .
3 - إنّها تفيد الملكية الجائزة لا اللازمة ، وإنّما يحصل اللزوم بذهاب العينين أو أحدهما ، وأول من نسب إليه هذا القول هو المحقق الثاني قدّس سرّه ، وقد حمل كلمات القائلين بالإباحة عليه ، وأتعب نفسه الشريفة في تأييد مباني هذا القول ودفع إشكالاته ، ولكن الإنصاف أنّ حمل كلمات القائلين بالإباحة عليه مشكل جدّا .
4 - إنّها تفيد الإباحة فقط ، وبما أنّ هذه الإباحة تشمل جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك ، فقد ذهب بعضهم إلى حصول الملك آنا ما قبل هذه التصرفات ، ونسب هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب ، وهو صريح المبسوط والجواهر والغنية والسرائر والشرائع والمسالك وغيرها « 2 » .
5 - إنّها تفيد إباحة جميع التصرفات ما عدا التصرفات المتوقفة على الملكية ، كالبيع والوطي في الأمة والوقف وشبهها ، وحكي هذا عن حواشي الشهيد قدّس سرّه على القواعد .
6 - إنّه بيع فاسد ، كما حكي عن العلّامة قدّس سرّه في النهاية ، ولكن حكي عنه رجوعه عنه في كتبه المتأخرة ، ولازمه عدم جواز أي تصرف فيهما .
7 - قال السيد المحقق اليزدي قدّس سرّه بعد ذلك : وهنا قول سابع ، وهو أنّها معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا وإن كانت في مقامه ، وقد حكي هذا عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر قدّس سرّه « 3 » .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 156 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ص 154 .
( 3 ) . حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه ، ص 147 .