به ؛ لأنّ ثوب المرضع لا تخلو من إصابة بول أو غيره » « 1 » .
وفي تبيين المسالك : « وأمّا المرضعة فإنّها إن اجتهدت وأصاب ثوبها شيء من بول الصبيّ أو غائطه ، فإنّه يعفى عنه ؛ لأنّه ممّا يعسر الاحتراز منه . . .
ويستحبّ لها اتّخاذ ثوب خاصّ بالصلاة إن قدرت عليه » « 2 » .
هامش
( 1 ) مواهب الجليل 1 : 207 - 208 .
( 2 ) تبيين المسالك 1 : 134 .