الحكم بالبول « 1 » .
ولكن بعض العبارات « 2 » توهم أنّه يلحق بالبول سائر النجاسات ، بل يشعر به ما في جامع المقاصد ، حيث قال : « وربّما كنّى بالبول عن النجاسة الأخرى كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به » « 3 » .
وهو ظاهر كلام الشهيد في الذكرى « 4 » والبيان « 5 » والدروس « 6 » حيث أطلق حكم العفو عن النجاسة ولم يقيّده بالبول فقط ، بل ظاهر كلام كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، حيث قال : « ولم يخصّوا الحكم بالتنجّس ببوله حتّى قيل : إنّ البول في الخبر يعمّ الغائط توسّعاً » « 7 » ، فإنّ ضمير الجمع ظاهر في الأكثر .
وقال المحقّق القمّي : « ويمكن التعدّي . . . إلى الغائط ، سيّما مع شيوع إطلاق البول عليهما للاستهجان » « 8 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 480 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 54 ، المختصر النافع : 65 ، إرشاد الأذهان 1 : 239 ، قواعد الأحكام 1 : 194 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 176 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 139 .
( 5 ) البيان : 95 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 127 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 451 .
( 8 ) غنائم الأيّام 2 : 291 .