وبه قال في التذكرة « 1 » والبيان « 2 » والمسالك « 3 » والمدارك « 4 » والجواهر « 5 » .
القول الثاني : ما ذهب إليه في العروة من عدم وجوب الإعادة ، قال : « ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة » « 6 » .
وكذا في التعليقات عليها وفي المستمسك « 7 » والمستند « 8 » والمهذّب « 9 » ، وهو الأقوى .
والدليل على القول المختار في هذه الصورة نفس ما تقدّم دليلًا للقول المختار في الصورة الثانية .
والجواب عن الاستدلال للقول الأوّل هو الجواب هناك ، فراجع .
آراء أهل السنّة في الصورتين الأخيرتين
اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه تصحّ طهارة الصبيّ لو توضّأ أو اغتسل قبل بلوغه ثمّ بلغ ، ولا يجب عليه الإعادة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 332 .
( 2 ) البيان : 112 .
( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 243 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 96 .
( 5 ) جواهر الكلام 7 : 261 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 2 : 291 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 382 ، مسألة 17 وذيلها .
( 7 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 171 ، و 7 : 101 .
( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 11 : 410 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 5 : 172 - 173 .