تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
وبه قال في التذكرة « 1 » والبيان « 2 » والمسالك « 3 » والمدارك « 4 » والجواهر « 5 » . القول الثاني : ما ذهب إليه في العروة من عدم وجوب الإعادة ، قال : « ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة » « 6 » . وكذا في التعليقات عليها وفي المستمسك « 7 » والمستند « 8 » والمهذّب « 9 » ، وهو الأقوى . والدليل على القول المختار في هذه الصورة نفس ما تقدّم دليلًا للقول المختار في الصورة الثانية . والجواب عن الاستدلال للقول الأوّل هو الجواب هناك ، فراجع .

آراء أهل السنّة في الصورتين الأخيرتين

اتّفقت المذاهب الأربعة على أنّه تصحّ طهارة الصبيّ لو توضّأ أو اغتسل قبل بلوغه ثمّ بلغ ، ولا يجب عليه الإعادة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 332 . ( 2 ) البيان : 112 . ( 3 ) مسالك الأفهام 1 : 243 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 96 . ( 5 ) جواهر الكلام 7 : 261 . ( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 2 : 291 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 382 ، مسألة 17 وذيلها . ( 7 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 171 ، و 7 : 101 . ( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 11 : 410 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 5 : 172 - 173 .