تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وادّعى في التذكرة الإجماع على ذلك « 1 » ، وفي المنتهى عدم الخلاف فيها « 2 » . ويدلّ عليها : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 3 » . وفي رواية : « ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » « 4 » . ومن طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة » « 5 » . وفي الموثّق عن عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ الصلاة وقد جازت صلاته » « 6 » . قال في المدارك : « وهذه الروايات وإن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها ، ولا معارض لها فيتعيّن العمل بها » « 7 » . وقال المحقّق الحائري رحمه الله : « لولا الفتوى المذكورة شهرة بين العلماء قدّس سرّهم - بل يمكن عدّ المسألة من المسلّمات عندهم - لكان للخدشة فيما ذكرنا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 321 . ( 2 ) منتهى المطلب 4 : 108 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 163 ، الباب 28 - 29 من مواقيت الصلاة ، ح 579 - 580 ، صحيح مسلم 1 : 355 ، كتاب المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ح 608 ، سنن أبي داود 1 : 208 ، كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، ح 412 ، سنن ابن ماجة 1 : 379 ، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة ، ح 699 - 700 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 163 ، الباب 28 - 29 من مواقيت الصلاة ، ح 579 - 580 ، صحيح مسلم 1 : 355 ، كتاب المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ح 608 ، سنن أبي داود 1 : 208 ، كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، ح 412 ، سنن ابن ماجة 1 : 379 ، باب وقت الصلاة في العذر والضرورة ، ح 699 - 700 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 158 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، ح 2 . ( 6 ) نفس المصدر والباب : ح 1 . ( 7 ) مدارك الأحكام 3 : 93 .