العاملي « 1 » . وكذا في الحدائق « 2 » .
وفي كشف الغطاء : « ولو طهرت الحائض أو النفساء . . . أو بلغ الصبيّ وقد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجبت الصلاة » « 3 » .
وكذا في الجواهر ، وزاد : « على الأظهر الأشهر ، بل المشهور » « 4 » .
وكذا في العروة « 5 » ، واختاره الأعلام الذين علّقوا عليها « 6 » ، وكذا في المهذّب « 7 » والمستند « 8 » ، وبه قال الشيخ الفاضل اللنكراني « 9 » ، وكذا غيرهم « 10 » .
وفي تحرير الوسيلة : « لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمي عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّة ، ومع الترك يجب عليهم القضاء . . . » « 11 » .
أدلّة وجوب الصلاة على الصبيّ لو بلغ في أثناء الوقت
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 3 : 94 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 6 : 277 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 125 .
( 4 ) جواهر الكلام 7 : 257 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 291 ، مسألة 17 ، و 3 : 58 ، مسألة 1 .
( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 291 ، مسألة 17 ، و 3 : 58 ، مسألة 1 .
( 7 ) مهذّب الأحكام 7 : 290 .
( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 11 : 410 .
( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 382 .
( 10 ) إصباح الشيعة : 58 ، مصباح الفقيه 9 : 351 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 170 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 211 ، مسألة 1 .