ومن الاشتراك في المشقّة » « 1 » .
وفي التنقيح : لو « شككنا في شمول الرواية للُانثى وعدمه فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن منها وهو المولود الذكر ؛ لأنّ العفو على خلاف القاعدة والعمومات » « 2 » .
وبالجملة ، لو لم نعتمد على هذا الظهور ووصلت النوبة إلى مقام الشكّ فلا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقّن وهو الذكر ؛ لأنّ أصل الحكم على خلاف القاعدة ، كما في تفصيل الشريعة « 3 » ، إلّا أنّ النصّ يشمل الصبيّة أيضاً كما سيأتي .
القول الثاني : أنّه لا فرق في هذا الحكم بين المربّية للصبيّ أو الصبيّة ، كما صرّح بذلك كثير من الأصحاب ، وهو الحقّ .
قال في الدروس : « ويلحق به الصبيّة والمربّي والولد المتعدّد » « 4 » . وكذا في الذكرى « 5 » والروضة « 6 » والمسالك « 7 » وروض الجنان « 8 » والمدارك « 9 » ، ونسبه في الكفاية إلى أكثر الفقهاء « 10 » ، وفي معالم الدين إلى أكثر المتأخّرين « 11 » ، واستظهره
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 494 .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 445 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 480 .
( 4 ) الدروس الشرعية 1 : 127 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 1 : 139 .
( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 204 .
( 7 ) مسالك الأفهام 1 : 127 .
( 8 ) روض الجنان 1 : 447 .
( 9 ) مدارك الأحكام 2 : 355 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 65 .
( 11 ) معالم الدين ، قسم الفقه 2 : 621 .