قال العلّامة في النهاية : « والمراد بالصبيّ هنا الذكر لا الأنثى » « 1 » .
وهو الظاهر من كلامه في المنتهى « 2 » والإرشاد « 3 » والتحرير « 4 » والقواعد « 5 » ، وهو أيضاً ظاهر كلام المحقّق في المعتبر « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » ، والشهيد في البيان « 9 » ، حيث اقتصروا على ذكر الصبيّ فقط ، ونسبه في كشف اللثام « 10 » إلى الشيخ والأكثر .
وقال الشيخ الأعظم : ولا تلحق الصبيّة بالصبيّ وفاقاً للمحكّي عن المعتبر والتحرير « 11 » .
وكذا في الرياض « 12 » والمستند « 13 » ، وبه قال جملة من الأعلام « 14 » في تعليقاتهم على العروة الوثقى ، واستظهره السيّد الخوئي رحمه الله .
واستدلّ لهذا القول بامورٍ :
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 288 .
( 2 ) منتهى المطلب 3 : 271 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 239 .
( 4 ) تحرير الأحكام 1 : 161 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 194 .
( 6 ) المعتبر 1 : 444 .
( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 54 .
( 8 ) المختصر النافع : 65 .
( 9 ) البيان : 95 .
( 10 ) كشف اللثام 1 : 450 .
( 11 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 5 : 274 .
( 12 ) رياض المسائل 2 : 128 .
( 13 ) مستند الشيعة 4 : 270 .
( 14 ) وهم الفقهاء العظام : النائيني والعراقي والبروجردي . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 213 .