يصلّى عليه . كما في المغني « 1 » وغيره « 2 » . وقال سعيد بن جبير : إنّه لا يصلّى عليه حتّى يبلغ » « 3 » .
واستدلّوا بما رواه جابر عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « الطفل لا يصلّى عليه ولا يرث ولا يورّث حتّى يستهل » « 4 » .
وروى ابن ماجة في سننه أيضاً عن جابر بن عبد اللَّه ، أنّه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا استهلّ الصبيّ صلّى عليه وورث » « 5 » .
قال الترمذي : « هذا حديث قد اضطرب الناس فيه ، فرواه بعضهم عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله مرفوعاً ، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفاً . . . وكان هذا - أي الموقوف - أصحّ من الحديث المرفوع » « 6 » .
وقال في المجموع : « إسناده ضعيف » « 7 » .
وأمّا لو استهلّ بعد خروج بعضه ، ثمّ مات قبل تمام انفصاله ، فإن كان خرج أكثره فإنّه يصلّى عليه عند الحنفيّة « 8 » ، ويصلّى عليه أيضاً عند الشافعيّة
هامش
( 1 ) المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 337 .
( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 28 ، ردّ المحتار 2 : 227 ، حاشية الخرشي 2 : 319 ، بداية المجتهد 1 : 247 ، عقد الجواهر الثمينة 1 : 262 ، بلغة السالك 1 : 355 ، المهذّب 1 : 134 ، العزيز 2 : 419 .
( 3 ) البيان في مذهب الشافعي 3 : 77 .
( 4 ) سنن الترمذي 3 : 350 ، كتاب الجنائز ، الباب 43 ، ح 1033 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 235 كتاب الجنائز ، الباب 26 ، ح 1508 .
( 6 ) سنن الترمذي 3 : 351 ، ذيل ح 1033 .
( 7 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 210 .
( 8 ) البحر الرائق 2 : 330 ، ردّ المحتار 2 : 227 ، أحكام الصغار : 24 .