قال الفاضل الخراساني : « والمراد بالصبّ : وصول الماء إلى محلّ النجاسة ، ولا يعتبر السيلان والتقاطر ، ويعتبر استيعاب محلّ النجاسة ، ولا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ » « 1 » .
وفي جامع المقاصد : « ولا يشترط جريانه على المحلّ ، ولا انفصاله بطريق أولى » « 2 » . وكذا في الروض « 3 » والمسالك « 4 » .
وفي المدارك : « ويعتبر في الصبّ الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال ، . . . إلّا أن يتوقّف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقاً ؛ لإطلاق النصّ » « 5 » .
وقال الفاضل الأصفهاني : « ثمّ الصبّ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء وغيره ، والمستوعب وغيره ، فيشمل الرشّ ، إلّا أنّ السابق إلى الفهم المستوعب » « 6 » . وكذا في الرياض « 7 » .
الجهة الثانية : عدم كفاية النضح والرشّ « 8 » عن الصبّ
المشهور بين الفقهاء عدم كفاية النضح والرشّ عن الصبّ ، ولكن قال
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 65 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 173 .
( 3 ) روض الجنان 1 : 447 .
( 4 ) مسالك الأفهام 1 : 126 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 333 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 444 .
( 7 ) رياض المسائل 2 : 112 .
( 8 ) نضحت الثوب نضحاً : هو البلّ بالماء والرشّ ، المصباح المنير 11 : 609 ، ورشّ الثوب بالماء : نضح عليه الماء ، ورشّ الطريق : نضح عليه الماء ليسكن غباره ، المعجم الوسيط 1 - 2 : 447 ، ويقال بالفارسيّة « پاشيد » .