التطهير ظاهرة لنا ، كما أشار إليه في الجواهر « 1 » .
الجهة الثالثة : كفاية الصبّ مرّةً واحدة
لا خلاف بين الفقهاء - كما في المعتبر « 2 » - في أنّه يكفي في التطهير من بول الصبيّ الذي لم يأكل صبّ الماء عليه مرّةً واحدة ، بل ادّعى في الناصريّات « 3 » والخلاف « 4 » الإجماع عليه .
قال في المستند : هو « مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً » « 5 » .
وحكى في الجواهر عن شرح المفاتيح أنّه قال : « أمّا إجزاء الصبّ في بول الصبيّ قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد ولا إلى العصر ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى أصالة البراءة والإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف - ما رواه الشيعة في كتب الإماميّة » « 6 » .
وفي مصباح الفقيه : « يجزي ( الصبّ ) في بول الصبيّ مرّة واحدة ، كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب ، على ما استظهره بعض » « 7 » .
واختاره في العروة ، وأضاف بأنّ المرّتان أحوط « 8 » . وبه قال
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 163 .
( 2 ) المعتبر 1 : 436 .
( 3 ) مسائل الناصريّات : 90 .
( 4 ) الخلاف 1 : 484 ، مسألة 229 .
( 5 ) مستند الشيعة 1 : 275 .
( 6 ) جواهر الكلام 6 : 188 .
( 7 ) مصباح الفقيه 8 : 158 .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 228 .