وكذا في القواعد « 1 » .
وقال في التذكرة : « وأمّا الصبيّ فلا يصحّ إسلامه ؛ لأنّه غير مكلّف ولا اعتبار بعبارته في العقود وغيرها ، سواء كان مميّزاً أو لا ؟ » « 2 » . واختاره في الدروس « 3 » .
وقال في الشرائع : « ولو أسلم المراهق لم يحكم بإسلامه على تردّد » « 4 » . وبه قال المحقّق « 5 » والشهيد « 6 » الثانيان ، وكذا في المناهج « 7 » .
وقال في الجواهر : « ولو أسلم المراهق المميّز لم يحكم بإسلامه » وإن وصف الإسلام ، وصرّح أيضاً بأنّ ولد الكافر كافر نجس ، تجري عليه أحكام الكفّار وإن وصف الإسلام » « 8 » .
أدلّة القول بعدم صحّة إسلام الصبيّ
واستدلّ للقول الأوّل بوجهين :
الأوّل : أنّ الصبيّ مسلوب العبارة ولا اعتبار بقوله في العقود والإيقاعات وغيرها ، فلا يصحّ إسلامه ، وعلّله في جامع المقاصد بأنّه غير مكلّف ، فلا يكون
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 203 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 273 - 274 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 345 .
( 4 ) شرائع الإسلام 3 : 70 .
( 5 ) جامع المقاصد 6 : 119 .
( 6 ) مسالك الأفهام 10 : 44 ، و 12 : 475 .
( 7 ) مناهج المتّقين : 43 .
( 8 ) جواهر الكلام 33 : 203 ، و 38 : 181 ، و 39 : 27 .