والحدائق « 1 » ، ولعلّ المراد به عدم اعتبار الغسل ؛ لعدم ورود دليل على اعتباره .
الثالث - وهو العمدة - : النصوص ؛ منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ، قال : « يصبّ عليه الماء ، فإنّ كان قد أكل فاغسله غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » « 2 » .
فإنّها نصّ بكفاية الصبّ وعدم وجوب الغسل .
ومنها : ما جاء في فقه الرضا عليه السلام : « وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبّ عليه الماء صبّاً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » « 3 » .
ومنها : ما ذكره الراوندي في نوادره عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : « قال عليّ عليهم السلام : بال الحسن والحسين عليهما السلام على ثوب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما ، فلم يغسل بولهما من ثوبه » « 4 » ، ومثله ما رواه في الجعفريّات « 5 » .
ومنها : ما رواه في دعائم الإسلام : قال الصادق عليه السلام في بول الصبيّ : « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر » « 6 » .
ومنها : ما رواه في معاني الأخبار : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله اتي بالحسن بن عليّ عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 5 : 384 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 249 ، ح 715 ، الاستبصار 1 : 281 ، ح 602 ، وسائل الشيعة 2 : 1002 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : 95 ، وحكاه عنه في مستدرك الوسائل 2 : 554 ، ح 1 .
( 4 ) مستدرك الوسائل 2 : 554 و 555 ، ح 2 و 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 5 .