وفي المفاتيح « 1 » والرياض « 2 » : أنّه لا خلاف فيه . وادّعى في الناصريات « 3 » والخلاف « 4 » الإجماع عليه .
وفي المدارك : « هذا مذهب الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً » « 5 » .
وصرّح بكفاية الصبّ وعدم اعتبار الغسل كثيرٌ من أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين ، ومتأخّري المتأخّرين ، وفقهاء العصر « 6 » .
أدلّة كفاية الصبّ في التطهير من بول الرضيع
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : الإجماع كما تقدّم ، قال في الجواهر - بعد نقل الإجماع عن بعض الأصحاب - : « وهو الحجّة بعد شهادة التتبّع منّا وممّن عرفت له ، بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا » « 7 » .
الثاني : الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، كما في المدارك « 8 »
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع 1 : 74 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 111 .
( 3 ) المسائل الناصريات : 89 .
( 4 ) الخلاف 1 : 485 ، مسألة 229 .
( 5 ) مدارك الأحكام 2 : 332 .
( 6 ) الوسيلة : 78 ، الجامع للشرائع : 23 ، شرائع الإسلام 1 : 54 ، تذكرة الفقهاء 1 : 81 ، قواعد الأحكام 1 : 193 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 337 ، ذخيرة المعاد : 145 ، كشف الغطاء 1 : 370 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 236 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 15 ، تفصيل الشريعة ، النجاسات وأحكامها : 21 .
( 7 ) جواهر الكلام 6 : 160 - 161 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 332 .