على هذا « 1 » .
ومثله ما في رواية إسحاق بن جرير : قال عليه السلام لامرأة سألته . . . . : « دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد » ، قال :
فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! « 2 » .
ولقد أجاد الشيخ الأعظم فيما أفاد في المقام ، حيث قال :
« فالأقوى الاقتصار في علامة البلوغ على ما علم حيضيّته عادة بالأوصاف والقرائن » « 3 » .
وجاء في جامع المدارك : « يمكن حصول الوثوق والاطمينان بملاحظة الأوصاف ، فمع عدم العلم بالبلوغ يستكشف الحيضيّة ، ويستكشف بها البلوغ » « 4 » .
وفي تحرير الوسيلة : « فإن حصل الوثوق بحيضيّته لا يبعد « 5 » الحكم بها وبالبلوغ » « 6 » .
وقال المحقّق العراقي : « إنّ إرجاع الشارع إلى الصفات لكونها من الطرق العقلائيّة الموجبة للاطمئنان به على وجه لا يبقى لهم خفاء فيه ، وكان من المعروف عندهم ، وحينئذٍ المدار التامّ على حصول الاطمئنان به منها مجتمعاً أم متفرّقاً ، ومع عدم الاطمئنان ولو للمعارضة يرجع إلى سائر القواعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 537 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، ح 3 .
( 3 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الطهارة 3 : 137 .
( 4 ) جامع المدارك 1 : 82 .
( 5 ) قد مرّ أنّه مع الشكّ وجريان قاعدة الإمكان يحكم بالحيضيّة والبلوغ دون التسعيّة ، فراجع . ( م ج ف ) .
( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 46 ، فصل في غسل الحيض ، مسألة 1 .