عادة وعرفاً عن مسّهم كتابته « 1 » .
الخامس : لزوم الحرج . قال الفقيه الهمداني : « إنّ تكليف الوليّ بالمراقبة والمحافظة في طول مدّة تعليم الأطفال قراءة القرآن يكون حرجيّاً » « 2 » .
فرعان
الأوّل : أنّ عدم وجوب المنع يختصّ بما إذا لم يكن مسّ الصبيّ للقرآن هتكاً وإهانةً له كما إذا ناوله الوليّ للقراءة والتعليم ، وأمّا إذا كان هتكاً واستحقاراً فلا إشكال في حرمته ووجوب منعه .
قال السيّد اليزدي : « لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ ، إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً » « 3 » .
الفرع الثاني : على القول بوجوب المنع على الوليّ يرتفع الوجوب لو توضّأ الصبيّ ، بناءً على شرعيّة وضوءه وتأثيره في رفع الحدث ، والأقوى أنّ عباداته مشروعة كما نبّهنا عليه في محلّه فراجع « 4 » ، وأمّا على القول بعدم مشروعيّة عباداته فلا أثر لوضوئه ولا يرتفع حكم وجوب المنع .
التسبيب لمسّ الطفل كتابة القرآن
هل يحرم تسبيب الوليّ أو غيره لمسّ الصبيّ كتابة القرآن أم لا ؟ فيه أقوال :
هامش
( 1 ) مهذّب الأحكام 2 : 268 .
( 2 ) مصباح الفقيه 3 : 112 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1 : 341 .
( 4 ) راجع الفصل الأوّل من هذا الباب ، مبحث مشروعيّة عبادات الصبيّ .