پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
وكذا في المستمسك « 1 » . وقيّده بعض الأعلام في صورة يميّز الصبيّ النجس عن غيره . قال السيّد الخوئي : « لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه ، بل يعتمد عليه حتّى إذا كان صبيّاً ، إلّا أنّه كان بحيث يميّز النجس عن غيره ، وذلك بمقتضى سيرة العقلاء ؛ إذ رُبّ صبيّ أعقل من الرجال وأفهم من غيره ، وإنّما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف ، وهو أمر آخر » « 2 » . واشترط في مصباح الهدى : كونه مراهقاً « 3 » . وفي المهذّب : إن كان متوجّهاً إلى الطّهارة والنجاسة ، ولم يكن متهاوناً ومتسامحاً في النجاسة « 4 » . وأحتاط في المسألة في تحرير الوسيلة « 5 » . ومستندهم في الحكم المذكور عموم السيرة وشمولها للصبيّ المميّز كالبالغ كما في المستمسك « 6 » وغيره كما تقدّم « 7 » .

إيضاح

الظاهر أنّ منشأ الاختلاف في هذا الحكم هو النزاع في أنّ أدلّة اعتبار قول
پاورقی
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 465 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 3 : 180 . ( 3 ) مصباح الهدى 1 : 450 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 1 : 435 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 119 ، مسألة 8 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 1 : 465 . ( 7 ) راجع المصادر المتقدّمة .