سنين » « 1 » . وكذا في المبدع « 2 » وكشاف القناع « 3 » .
ج - المالكية
ففي أوجز المسالك : « أجمعت جماعة من العلماء بأنّ الحرّة فراش بالعقد مع إمكان الوطء وإمكان الحمل ، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء والحمل فالولد لصاحب الفراش لا ينتفي عنه أبداً بدعوى غيره ولا بوجه من الوجوه إلّا باللعان » « 4 » .
وقال ابن شاس : « إنّ اللعان يحتاج إليه إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج ، فإن لم يمكن فلا لعان ، وذلك إمّا لقصر المدّة عن ستّة أشهر ، أو لطول المسافة بين الزوجين ، أو لكون الزوج صبيّاً لا يولد لمثله . . . فلا يلحقه » « 5 » .
د - الحنفيّة
ففي مجمع الأنهر : « أقلّ مدّة الحمل ستّة أشهر ، وأكثره سنتان عندنا .
وقال الشافعي : أربع سنين ، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد ، وعن مالك خمس سنين ، وعنه سبع سنين ، وهو قول ربيعة ، وعن الزهري ستّ سنين . . .
وأمّا الغالب فتسعة أشهر » « 6 » .
وفي الهداية : « من قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، فتزوّجها فولدت ولداً
هامش
( 1 ) الإنصاف : 9 / 267 و 266 .
( 2 ) المبدع شرح المقنع : 7 / 63 .
( 3 ) كشاف القناع : 5 / 474 و 473 .
( 4 ) أوجز المسالك إلى موطّأ مالك : 12 / 196 .
( 5 ) عقد الجواهر الثمينة : 2 / 253 .
( 6 ) مجمع الأنهر : 2 / 157 - 158 .