على بعض - ربما يرجّح فيها إذا يؤمن من الفساد ، ويكون لبعضهم خصوصيّة موجبة لأولويّة رعايته » « 1 » .
أدلّة استحباب التسوية بين الأولاد
أمّا دليل جواز العطيّة مع تفضيل بعض الأولاد على البعض الآخر ، فأُمور :
الأوّل : الإجماع
كما هو ظاهر كلام الشيخ في الخلاف « 2 » ، وادّعاه في الجواهر « 3 » .
الثاني : الأصل كما في المختلف
« 4 » .
الثالث : قوله صلى الله عليه وآله : « الناس مسلّطون على أموالهم »
« 5 » ، وفي معناه روايات أخرى ، وهي :
1 -
روى في الكافي عن عمّار بن موسى أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه شيء من الروح ، يضعه حيث يشاء » « 6 »
. 2 -
روى أيضاً عن سماعة في الصحيح قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : « هو ماله ، يصنع ما يشاء به إلى أن يأتيه الموت » « 7 » .
فإنّ إطلاقهما يشمل المقام .
الرابع - وهو العمدة - : النصوص الخاصّة
، وقد عقد في الكافي باباً لذلك ، وكذا
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 54 كتاب الهبة مسألة 22 .
( 2 ) الخلاف : 3 / 565 .
( 3 ) جواهر الكلام : 28 / 182 و 191 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 6 / 240 .
( 5 ) عوالي اللآلي : 1 / 457 ح 198 ، بحار الأنوار : 2 / 272 ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 13 / 382 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 13 / 381 ، الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 .