وغيرها ويكره التفضيل بينهم مطلقاً ، أي سواءً وقع في حال المرض والإعسار أو في غيرهما .
قال الشيخ : « فالمستحبّ إذا أعطى وُلده أن يقسّم بينهم ، ويسوّي بين جماعتهم ، ولا يفضّل بعضهم على بعض ؛ سواءً كانوا ذكوراً أو إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، فإذا ثبت ذلك ، فإن خالف ففاضل أو أعطى بعضهم وحرَّم الباقين ، جاز ذلك ووقعت العطيّة موقعها » « 1 » .
وفي الشرائع : « ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهيّة . . . ويستحب العطيّة لذوي الرحم ، ويتأكّد في الولد والوالد ، والتسوية بين الأولاد في العطيّة » « 2 » .
وبه قال في القواعد « 3 » .
وكذا في التحرير وزاد بأنّه : « هل تزول الكراهيّة لو خصّصه لمعنى ، مثل زيادة حاجته ، أو زمانته ، أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من الفضائل ، أو فسق الآخر ، واستعانته بالعطيّة على المعصية ؟ الأقرب ذلك » « 4 » .
وهو قول الشهيد في الدروس « 5 » واللمعة « 6 » ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 7 » وغيرهم « 8 » . وقال في تحرير الوسيلة : « كما أنّه - أي تفضيل بعض الأولاد
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي : 3 / 308 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 230 .
( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 408 .
( 4 ) تحرير الأحكام : 3 / 279 .
( 5 ) الدروس الشرعيّة : 2 / 286 .
( 6 ) الروضة البهيّة : 3 / 193 .
( 7 ) جامع المقاصد : 9 / 170 .
( 8 ) المهذب : 2 / 96 - 97 ، كفاية الأحكام 2 / 30 ، مسالك الأفهام : 6 / 28 ، جواهر الكلام : 28 / 182 و 191 .