والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة ، يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 1 »
. 2 -
قال الصدوق وروى « أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين » 2 .
3 -
روى في الكافي عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « يفرّق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » « 3 »
. ومثله ما رواه عن عيسى بن زيد يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر . . . » « 4 »
. 4 -
روى في الخصال عن عبد اللَّه بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يفرّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين » « 5 »
. 5 -
روي عن طريق أهل السُنّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع » « 6 »
. وكذا في كنز العمّال « 7 » .
وقد أفتى الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بمضمونها ، ففي التذكرة :
« والأولى التحريم - أي اجتماع الصبيان في المضاجع - مع خوف الفتنة ، وإلّا فلا » « 8 » .
وفي جامع المقاصد : « ولا يجب - أي الافتراق - إلّا مع خوف الفتنة » « 9 »
هامش
( 1 ) ( 1 ، 2 ) الفقيه : 3 / 276 ح 1309 و 1310 .
( 3 ) الكافي : 6 / 47 ح 6 ، وسائل الشيعة : 15 / 183 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح 6 .
( 4 ) الكافي 6 : 46 ح 1 وسائل الشيعة : 15 / 183 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح 5 .
( 5 ) الخصال : 439 ح 30 ، وسائل الشيعة : 15 / 183 الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد ح 4 .
( 6 ) سنن أبي داود : 1 / 239 ح 495 .
( 7 ) كنز العمّال : 16 / 440 ح 45324 وص 442 ح 45336 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 575 الطبعة الحجريّة .
( 9 ) جامع المقاصد : 12 / 44 .