تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
كلام المصنّف في القواعد بالحكم بالإلحاق وإن لم ينزل « 1 » . وكذا ما في الرياض ؛ لأنّه ذكر - في جواب من قال بعدم العبرة بالوطء في الدبر - أنّ الإمناء واحتمال سبق الماء في الرحم ولو لم يشعر به يكفي في الإلحاق « 2 » .

أدلّة اللحوق مع الإنزال

وما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا الحكم وجوهٌ :

الأوّل : عموم قوله صلى الله عليه وآله « الولد للفراش »

« 3 » بالتقريب المتقدّم من أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال ، أو لاحتمال سبق الماء « 4 » . قال في الجواهر : « فمع فرض الإمكان عنده ولو بعد لا يجوز له نفيه ؛ لأنّ الولد للفراش شرعاً مع إمكانه » « 5 » .

الثاني : النصوص المستفيضة

منها : صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة - التي رواها المشايخ الثلاثة - قال : سأل رجل الرضا عليه السلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك وقال : « يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاماً لذلك » ، الحديث « 6 » . وتقريب الاستدلال بها بأن يقال : شدّد الإمام عليه السلام على الرجل بإنكاره الولد في
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : 5 / 432 . ( 2 ) رياض المسائل : 12 / 103 . ( 3 ) الخصال : 213 باب الأربعة ، وسائل الشيعة : 14 / 565 الباب 56 من أبواب نكاح العبيد ح 1 . ( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 ، 504 و 506 . ( 5 ) جواهر الكلام : 34 / 14 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 14 / 488 الباب 33 من أبواب المتعة ح 2 .