كلام المصنّف في القواعد بالحكم بالإلحاق وإن لم ينزل « 1 » .
وكذا ما في الرياض ؛ لأنّه ذكر - في جواب من قال بعدم العبرة بالوطء في الدبر - أنّ الإمناء واحتمال سبق الماء في الرحم ولو لم يشعر به يكفي في الإلحاق « 2 » .
أدلّة اللحوق مع الإنزال
وما يمكن أن يستدلّ به لإثبات هذا الحكم وجوهٌ :
الأوّل : عموم قوله صلى الله عليه وآله « الولد للفراش »
« 3 » بالتقريب المتقدّم من أنّ الفراش الفعلي ملازم للإنزال ، أو لاحتمال سبق الماء « 4 » .
قال في الجواهر : « فمع فرض الإمكان عنده ولو بعد لا يجوز له نفيه ؛ لأنّ الولد للفراش شرعاً مع إمكانه » « 5 » .
الثاني : النصوص المستفيضة
منها : صحيحة إسماعيل بن بزيع المتقدّمة - التي رواها المشايخ الثلاثة -
قال :
سأل رجل الرضا عليه السلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك بولد ، فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك وقال :
« يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاماً لذلك »
، الحديث « 6 » .
وتقريب الاستدلال بها بأن يقال : شدّد الإمام عليه السلام على الرجل بإنكاره الولد في
هامش
( 1 ) الروضة البهيّة : 5 / 432 .
( 2 ) رياض المسائل : 12 / 103 .
( 3 ) الخصال : 213 باب الأربعة ، وسائل الشيعة : 14 / 565 الباب 56 من أبواب نكاح العبيد ح 1 .
( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 ، 504 و 506 .
( 5 ) جواهر الكلام : 34 / 14 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 14 / 488 الباب 33 من أبواب المتعة ح 2 .