وفي جامع المدارك : « لا حاجة في تحقّق الفراش إلى الدخول » « 1 » .
وهو الظاهر من كلام صاحب الجواهر في كتاب اللعان ، حيث قال بلحوق الولد بمجرّد إمكان كونه منه « 2 » ؛ لأنّه مع الإنزال يمكن كونه منه .
وقال السيّد الفقيه الخوئي رحمه الله : « يلحق الولد بالأب في الدائم والمنقطع بشروط : الأوّل : الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله ، أو الإنزال على فم الفرج » « 3 » فتحمل . وكذا في تحرير الوسيلة ومستنده وجامع المدارك « 4 » .
وفي مهذّب الأحكام : « الدخول تارةً : يكون مع الإنزال ، وأخرى : مع عدمه ، وعلى كلّ منهما تارةً : في القُبل ، وأخرى : في الدبر ، ومع الإنزال تارةً : على ظاهر المحلّ ، وأخرى : في الرحم ، وثالثة بإدخال المني بالآلات الحديثة . وفي الكلّ يلحق به الولد » « 5 » .
وفي تفصيل الشريعة : « الإنزال سواء كان مع الدخول أو بدونه ، وسواء كان في الفرج ، أو في حواليه مع احتمال الجذب ، أو دخل منيّه فيه بأيّ نحو كان . . .
وحصول الولادة من هذا الطريق كثير » « 6 » .
وبه قال أيضاً السيّد السيستاني « 7 » والفقيه الأراكي « 8 » .
ويمكن أن يستظهر ذلك من كلام الشهيد في الروضة ، حيث استشكل على
هامش
( 1 ) جامع المدارك : 4 / 444 .
( 2 ) جواهر الكلام : 34 / 48 .
( 3 ) منهاج الصالحين : 2 / 282 .
( 4 ) تحرير الوسيلة : 2 / 274 ، مستند تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 503 ، جامع المدارك : 4 / 443 .
( 5 ) مهذّب الأحكام : 25 / 238 .
( 6 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 503 - 504 و 506 .
( 7 ) منهاج الصالحين : 3 / 112 .
( 8 ) كتاب النكاح للشيخ الأراكي : 751 .