وكذا في حاشية الدسوقي « 1 » ، وأسهل المدارك « 2 » وغيرها « 3 » .
ج : حريّة اللقيط
كذا لا خلاف بين مذاهب أهل السنّة بأنّه إذا وجد لقيط مجهول الحال حكم بحرّيته .
قال في المغني : « إنّ اللقيط حرّ في قول عامّة أهل العلم إلّا النخعي ، قال ابن منذر : أجمع عوام أهل العلم على أنّ اللقيط حرٌّ » « 4 » .
وبه قال في المهذّب « 5 » ، والبيان « 6 » ، وتبيين المسالك « 7 » ، والبدائع « 8 » ، وغيرها من المصادر المتقدّمة في هذا الفصل .
د : نفقة اللقيط
لا خلاف بين علماء المذاهب الأربعة في أنّ نفقة اللقيط لم تجب على الملتقط ، لانتفاء أسباب وجوب النفقة في مورد اللقيط من القرابة والزوجيّة والملك ، فإن كان للّقيط مال ينفق من ماله ، وإن لم يكن ففي بيت المال ، فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال ؛ لعدم وجود مال فيه ، أو لعدم وجود حاكم ، فقال المالكيّة بوجوب
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 4 / 125 - 126 .
( 2 ) أسهل المدارك : 2 / 208 .
( 3 ) مواهب الجليل : 8 / 55 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير : 6 / 374 .
( 5 ) المهذّب في الفقه : 2 / 312 .
( 6 ) البيان في مذهب الشافعي : 8 / 8 .
( 7 ) تبيين المسالك : 4 / 311 .
( 8 ) بدائع الصنائع : 5 / 290 .